١٩٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ".
١٩٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَوْ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ* بَعْدَ ثَلَاثٍ» (٢) .
١٩٧٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا» (٣) .
١٩٨٠ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ وَضَحَّى النَّاسُ، قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الأَضَاحِيُّ لَتَرْفُقُ بِالنَّاسِ، كَانُوا يَدَّخِرُونَ مِنْ لُحُومِهَا وَوَدَكِهَا، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ » قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَنْهَهُمْ عَامَ أَوَّلَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَهَا
(١) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك ٢٠٣/أ.
(٢) رجاله ثقات، والأضاحي أخرجه البخاري حديث (٥٥٧٤) ومسلم حديث (١٩٧٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٨٧) .
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٨١٣) والنسائي حديث (٤٢٣٠) وابن ماجه حديث (٣١٦٠) وصححه الألباني عندهم.