فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1104

١٥٨ - باب الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ*

٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلَاةِ (١) .

[ب ٩٦٢، د ١٠١١، ع ٩٧١، ف ١٠٥٩، م ٩٧٤] .

٩٩٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً" (٢) .

[ب ٩٦٣، د ١٠١٢، ع ٩٧٢، ف ١٠٦٠، م ٩٧٥] .

٩٩٤ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (٣) .

[ب ٩٦٤، د ١٠١٣، ع ٩٧٣، ف ١٠٦١، م ٩٧٦] إتحاف ١٣٨٦٣.

٩٩٥ - (٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ ، قَالَ: " لَا، إِلَاّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (٤) .

[ب ٩٦٥، د ١٠١٤، ع ٩٧٤، ف ١٠٦٢، م ٩٧٧] .

٩٩٦ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ (٥) ، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: " تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" (٦) .

[ب ٩٦٦، د ١٠١٥، ع ٩٧٥، ف ١٠٦٣، م ٩٧٨] .


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٩/ ١٠٣٢) .
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٠/ ١٠٣٣) .
(٣) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (٧٣١/ ١٠٣٤) .
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٢/ ١٠٣٥) .
(٥) بعض النسخ الخطية تصحف إلى " حمزة ".
(٦) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (٧٣٣/ ١٠٣٦) .
* ت ٧٥/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت