١٦٤٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً حَوْلِيًّا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً " (١) .
١٦٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَتَبَ الصَّدَقَةَ**، فَلَمْ يُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ، وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي كُلِّ (٣) خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ (٤) فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (٥) إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ (٦) إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ
(١) سنده حسن، وانظر: السابق.
(٢) سنده حسن، وانظر السابق.
* ت ١٢٩/ب.
* ك ١٦٦/أ.
(٣) ليس في (ت) والأدق إثباتها.
(٤) المخاض من الإبل: هي التي دخل ولدها في السنة الثانية وتسمى مخاضا، وإن لم تكن لأنها مهيئة للحمل، والعشراء (الحامل) .
(٥) ابن اللبون من الإبل ما دخل في السنة الثالثة من عمره، وسمي بذلك لأن أمه أصبحت ذات لبن، لكونها حملت بعده حملا آخر.
(٦) ابن اللبون من الإبل ما دخل في السنة الثالثة من عمره، وسمي بذلك لأن أمه أصبحت ذات لبن، لكونها حملت بعده حملا آخر.