٣١٥٢ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ*، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً، قَالَ: " لَا تَبِعْهُ وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ " (١) .
٣١٥٣ - (١٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ، قَالَ: " إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ " (٢) .
٣١٥٤ - (١٣) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (٤) : " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ كُلِّهِ*، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ " (٥) .
٣١٥٥ - (١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا إِنَكُمْ (٦) تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ " (٧) .
(١) ت: فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٧٤، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٩) .
(٣) ت: ولم أقف عليه.
* ك ٣١٥/ب.
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٥) حسن، وأخرجه أبو داود مرسلا حديث (٢٠٩٨) وصححه الألباني.
(٦) في بعض النسخ الخطية" ابنكم " وهو خطأ.
(٧) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٤٠٣) .