فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٥٥٢ - (٤) حدثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ*: يُوسُفُ الْبُوَيْطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ - هُوَ الشَّافِعِيُّ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلَاتَهُ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ (١) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ (٢) ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» (٣) .
١٥٥٣ - (٥) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٤) .
١٥٥٤ - (٦) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ " (٥) .
١٥٥٥ - (٧) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ* بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِعَتَاقَةٍ " (٦) .
١٥٥٦ - (٨) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ (٧) ، عَنْ أَسْمَاءَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (٨) .
(١) بتقدير خبر كان.
(٢) بتقدير فعل.
(٣) رجاله ثقات، تقدم حديث أبي مسعود، وأخرجه البخاري حديث (١٠٥٢) ومسلم حديث (٥١٩٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٢٥) .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٠٤٤) ومسلم حديث (٩٠٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٢٧، وعن ابن عمر حديث ٥٢٠، ٥٢١) .
(٥) رجاله ثقات، وقوله: (ركعتين) الصواب ركوعين، وانظر السابق.
* ت ١٢١/أ.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥١٩، وطرفه: ٨٦) ومسلم حديث (٩٠٥) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، والمراد بالعتاقة: الصدقة.
(٧) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٨) رجاله ثقات، وانظر سابقه.