١٧٨٤ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (١) .
١٧٨٥ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
١٧٨٦ - (٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (٣) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٢٤) ومسلم حديث (١١٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦٩٥) .
* ت ١٤٢/ب.
(٢) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (١٨٩٢) ومسلم حديث (١١٢٦) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
* ك ١٨١/أ.
(٣) رجاله ثقات، تقدم متفق عليه.