٣٠٩٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (١) .
٣٠٨٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٣) .
٣٠٩٤ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ (٤) .
٣٠٩٥ - (٨) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: " في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ " (٥) .
٣٠٩٦ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٦) .
٣٠٨٧ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَاّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا " (٧) .
(١) ت: فيه عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأخرجه ابن منصور حديث (١٥٩) وابن أبي شيبة حديث (١١١٧٥) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٢) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو خطأ، وفي بعضها" عن أبي، وهو خطأ أيضا ".
(٣) ت: رجاله ثقات.
(٤) ت: في سنده جهالة، ولعله الشيباني المصرح به عند ابن أبي شيبة حديث (١١٢٢٨) وقد جعل العمة بمنزلة الأب.
(٥) تقدم سندا ومتنا.
(٦) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٢٢٧) .
(٧) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١١٧٨) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه) .