فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1104

٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (١) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لَا أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ".

وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ".

وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ " (٢) .

[ب ٢٩٥٤، د ٣١٠٩، ع ٣٠٦٧، ف ٣٢٨٥، ٣٢٨٦، م ٣٠٦٩] .

٣١٠٧ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟ ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (٣) .

[ب ٢٩٥٥، د ٣١١٠، ع ٣٠٦٨، ف ٣٢٨٧، م ٣٠٧٠] .

٣١٠٨ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْناً، وَلَمْ يَدَعْ إِلَاّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (٤) .

[ب ٢٩٥٦، د ٣١١١، ع ٣٠٦٩، ف ٣٢٨٨، م ٣٠٧١] .

٣١٠٩ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (٥) ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (٦) .

[ب ٢٩٥٧، د ٣١١٢، ع ٣٠٧٠، ف ٣٢٨٩، م ٣٠٧٢] .


* ك ٣١٣/أ.
(١) في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ".
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٧٢) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٥) .
(٣) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٤٥) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (١١٠٥٧) .
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٤٩) وابن منصور حديث (٣١٤) .
(٦) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٢) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق.
* ت ٢٥٦/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت