فهرس الكتاب
الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية (أنظر: رد المختار ج2 ص572 ط.استانبول.) .
2.وأنه -كما نقل صاحب"المغنى"من الحنابلة- ضرر بالزوج وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (المغني لابن قدامة ج7 ص77 والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه.) .
3.إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية -إذا كان بلا سبب أصلا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها… فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا، يبقى على أصله من الحظر. ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي لا تطلبوا الفراق (رد المختار السابق) .
وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به، تعضده الأدلة من القرآن والسنة، كما تؤيده أصول الشرع وقواعده. والله أعلم
وجاء فيه أيضا:
أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد:
فالمقصود بالعقيدة هنا أصول الدين، ومسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد.
1 ـ العقيدة أساس الدين: