إذا عاش غير المسلم في أرض إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين حمايته سواء أكان ذميًا أو أمّنه مسلم. . والشريعة الإسلامية تفرض على كل مسلم -الرجل والمرأة، الحر والعبد- أن يؤمّن غير المسلم. وقد جاء في الحديث:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
ويجوّز المالكية والحنابلة للقصّر أن يمنحوا الأمان ما داموا قد بلغوا التمييز.
المصادر:
(1) شرح السرخسى لكتاب السير الكبير للشيبانى، فهرس المخطوطات العربية بليدن، رقم 373، وقة 55.
(2) البغوى، مصابيح السنة، بولاق سنة 1294 هـ, جـ 2، ص 55 وما بعدها.
(3) الشوكانى، نيل الأوطار، جـ 7، ص 232 - 234.
(4) الماوردى، طبعة إنكر Enger، ص 85.
(5) الشعرانى: الميزان الكبرى، القاهرة سنة 1279 هـ، حـ 3، ص 199.
[جوينبول Th. W. Juynboll]
+ الأمان: السلامة، الحماية، صك الأمان، الملجأ: والمستأمِن؛ الشخص الذى حصل على أمان. والمصطلح لم يرد في القرآن، وهو مأخوذ من سورة التوبة، الآية 6:"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (وانظر أيضًا سورة النحل، الآية 112) . وفى كتب محمد [- صلى الله عليه وسلم -] إلى القبائل العربية ورد أمان (أو أمانة) مرادفًا لعهد وذمة وجوار.
ونظام الأمان هو في الحق امتداد لنظام عربى سابق على الإسلام هو الجوار الذى كان به الغريب المقصى من حيث المبدأ من جماعته الخاصة، يحصل على حماية حياته وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى