الحدائق (طبعة آسين Asin, في مجلة Andalus , جـ 5 سنة 1940 م) ، ص 63 - 145.
(11) ابن رشد Djami' de Meta- physique (طبعة كويروس Quiros, مدريد سنة 1911 م) ، ص 131 - 154.
(13) الكاتب نفسه: Vocabulaires compares d'Aristote d'Ibn Sina, باريس سنة 1939 م, ص 2.
آدم [م. كروز هرنانديز M. Cruz Hernandez]
اصطلاح مستعمل في البيع معناه قد وجب البيع، وتجب ملاحظة الصيغة الشرعية المقررة في جميع العقود، والإقرار المتبادل بين طرفين والمعروف في كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني. ومع ذلك فقد بحث الفقهاء في المطولات إلى أي حد تكون عقود البيع صحيحة دون ذكر الإيجاب والقبول، فمثلا في الحالات التي يكون فيها عرف جماعة من الجماعات يقضى بتبادل السلع بما يقومها من غير إجراء آخر، فهل يكون هذا التبادل صحيحا من غير ذكر الإيجاب والقبول؛ أجاب كثير من العلماء بتجويز ذلك، إلا أن غيرهم يعتبرون مثل هذه المعاملات دون ذكر ألفاظ البيع والشراء لا تكون صحيحة إلا إذا كانت السلعة زهيدة القيمة.
المصادر:
(1) انظر الفصول الخاصة بمادة"بيع"في كتب الفقه.
[جوينبول W. Juynboll Th.]