فهرس الكتاب

الصفحة 7562 من 10087

تعنى في القانون عادة الشخص الذى لا يكون حاضرا في لحظة بعينها في المكان الذى يجب أن يكون موجودا فيه. ويطبق المصطلح أيضًا في بعض لحالات الخاصة (انظر ما يلى) على لشخص الموجود في مكان بعيد عن المحكمة التى كان سيرفع دعواه أمامها، أو على ذلك الشخص الذى لا يحضر أمام المحكمة التى استدعى لها. ولو أضيف إلى هذه الفكرة الأولى فكرة الارتياب في وجود شخص ما عندئذ لا يستخدم مصطلح"غائب"ولكن مصطلح"مفقود"، مع أن حالة المفقود قد تسمى"غيبة"أحيانا، ويضاف إليها نعت"منقطع" (والغياب لا يقطع بمعلومات عن وجود الشخص) . وقد تنشئ هذه الحالة من الأمور نتائج قضائية كبيرة أو قليلة الأهمية طبقا للظروف. ولو امتد الغياب فترة زمنية يكون فيها أشخاص من الجيل نفسه موتى، حينئذ يعلن القاضى أن هذا الشخص ميت: تذهب ممتلكاته إلى ورثته، وتنحل عرى زيجته أو زيجاته. وحتى هذا الزمن، يستمر وكيل المفقود في إدارة ممتلكاته، إذا كان قد عين له وكيلا، وفى حالة عدم تعيينه لوكيل يديرها -أى ممتلكاته- وصى يعينه القاضى، ويظل ميراثه معلقا، وزواجه أو زيجاته قائمة.

وتنشئ الغيبة بمعناها العادى والعام نتائج قضائية عديدة، وبخاصة ما يلى:

بالنسبة للزواج، فإن غياب الزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت