فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 10087

المجموعة الخامسة، جـ 18 سنة 1861 م، 19، 1862.

(18) الكاتب نفسه: regime des fiefs militaires dans I'Islamsime في المجلة الأسيوية، المجموعة السادسة، جـ 15 سنة 1870.

لييسك سنة 1872 م.

[سوبر نهايم M. sobemheim]

اسم يطلق على مسألة فقهية مشهورة عويصة من مسائل الميراث تدخل فى"المسائل الملقَّبة"، وهى: إذا ماتت المرأة عن (1) زوجها (2) أمها (3) جدها، و (4) أختها سواء أكانت شقيقتها أم أختها لأبيها، فيكون نصيب الزوج من ميراثها النصف, والأم الثلث (القرآن الكريم، سورة النساء آيتى 12 - 13) ويبقى السدس للجد والأخت. وإذا ورث الجد والأخت معًا كانا من العَصَبات أى أن الأخت ترث نصف نصيب الجد ويرث الأثنان كل ما يبقى من الميراث عندما يستوفى أصحاب الفرائض فرائضهم.

ووفقًا للتفسير الشائع للآية الثانية عشرة من سورة النساء، للجد الحق دائمًا أن يطالب بسدس التركة، وعندئذ لا تأخذ الأخت شيئًا ما، وهذا هو رأى الحنفية، فهم يقولون إن الجد في هذه المسألة حجب الأخت حجْب حرمان، ولكن المذاهب الفقهية الأخرى ترى أن الجد والأخت في هذه المسألة لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت