[السكوني] [1] وعبد السلام [2] بن أبي
= وقال ابن حجر:"متروك كذبوه"، من الثامنة.
التقريب (ص 22) ، والمجروحين (1/ 129) ، وديوان الضعفاء (ص 21) ، والكاشف (1/ 123) ، والمغني (1/ 81) ، والكشف الحثيث (ص 98) ، وتنزيه الشريعة (1/ 39) . والحديث الذي رواه له ابن ماجة في سننه هو حديث ابن عباس.
"نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين. . ."رواه في (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد - 1/ 417) والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 289) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 285) من طريق الضحاك بن مزاحم قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخرج بالسلاح يوم العيد"مرسلًا.
وجزم البخاري في صحيحه في (كتاب العيدين - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - 2/ 4541) بتعليقه عن الحسن، ثم روى حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحل فيه.
قال العيني في عمدة القاري -بعد أن ساق مرسل الضحاك-:". . وهذا يدل على أنَّ للحديث أصلًا، إن كان هذا الإسناد ضعيفًا".
قلت: وعلى كل حال فطريق ابن ماجة من حديث إسماعيل لا تصح.
(1) من (د) ، وفي بقية النسخ: السكوتي.
(2) (ق) عبد السلام بن أبي الجنوب -بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة، وآخره موحدة- المدني.
قال عنه ابن المديني، وابن حبان، والدارقطني:"منكر الحديث"وزاد ابن حبان:"يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات".
وقال أبو حاتم:"متروك الحديث".=