حدث صاحب الصحيح عنه، وربما ساق له طرقًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، وقد ذكر النووي [1] (هذه الفائدة) [2] في الإرشاد [3] وغيره من المتأخرين [4] .
قال الحافظ ابن حجر في النكت:"وللمستخرجات فوائد أخر [5] لم يتعرض أحد منهم لذكرها."
أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأنَّ المخرج على شرط الصحيح (لم يلزمه أن [6] يخرج إلا عن ثقة عنده) [7] فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقسامًا:
أ - منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم.
ب - ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن
(1) تأخرت في نسخة (5) إلى بعد كلمة: الارشاد.
(2) سقطت من (ب) ، والمراد بالفائدة الفائدة الثالثة المذكورة عن ابن الصلاح.
(3) الإرشاد (ق 7/ أ) .
(4) مثل الزركشي (ت 794 هـ) في نكته (ق 3/ ب) ، والعراقي (ت 806 هـ) في التقييد والإيضاح (ص 32) .
(5) وفي الأصل: أخرى.
(6) وفي (د) : يحذف (لم) ، وإثبات (لا) بعد أن.
(7) ونص العبارة في الأصل:"ويلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده".