فهرس الكتاب
الصفحة 1026 من 1083
ثبت: (أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء) ، والعمامة ما يعم الرأس، أي: ما يجعل على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحيانًا، سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة، وهذا دليل على جواز لباس ما هو أسود؛ سواء كان سواده خالصًا أو مخلوطًا.
حجم الخط: