فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1083

جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن قواعدها أن الضرر يزال، ومن الأمثلة على هذه القاعدة الشفعة، فإذا اشترك اثنان في شيء ثم باع أحدهما نصيبه من غير أن يعلم الآخر فإن له أن يشفع، فيشتري نصيب شريكه دفعًا للضرر عنه بالشريك الجديد، وللشفعة أحكام كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت