فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1083

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه:[كتاب العتق.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله، فإن لم يكن له مالٌ قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت