فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1083

السؤالفضيلة الشيخ، شهدت مع أحد الناس في الأحوال المدنية لإخراج هوية له وأنا لا أعرفه، فما حكم هذه الشهادة، مع العلم أنه يكثر في المحاكم شهادة أناس لآخرين من غير أن يعرف بعضهم بعضًا لاستخراج صك وكالة أو غيرها من الأمور التي لابد فيها من شاهدَين؟

الجوابقد يُتسامح في مثل ذلك إذا عرفتَ صدقه، ورأيت -مثلًا- هويته أو بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وعرفت من سيماه أنه لا يتعمد كذبًا، وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد، أو أخذ مال من هذا لهذا، وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا بأس به؛ ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت