السؤالهل يلزم سجود السهو للمتنفل كالمفترض، فلو قام المتنفل إلى ثالثة سهوًا ثم رأى أن يتنفل بأربع فما حكم فعله؟ وهل يسجد للسهو؟
الجوابما دام أنه دخل بنية ركعتين فإذا قام للثالثة وتذكر أنها ثالثة قطعها وجلس، حتى ولو ركع، وحتى ولو رفع، فساعة أن يتذكر أنها ثالثة يجلس؛ لأنه دخل على أن نيته ركعتان، ثم إذا تشهد سجد للسهو ثم سلم.