فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1083

ولا يدخل في الآية ما ليس بحلال، فلا يدخل فيها قتل السباع، بل يجوز قتل السبع المعتدي كالذئب والأسد والنمر وغيره من الدواب التي تعتدي وتفترس بطبعها، ولا يدخل في ذلك المحرم من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والحدأة وما أشبهها، ويدخل في ذلك من الطيور ما هو حلال حتى ولو عصفورًا أو حمرة أو حمامة أو سمانا أو غيرها من الطيور المباحة، وأدخل فيه بعضهم الجراد، فإنه من جملة ما يصاد، فيدخل في الصيد إلا إذا انفرش على الأرض ولم يكن بد من أن تطأه الأقدام أو تطأه خفاف الإبل أو تطأه عجلات السيارة، فلا يضر، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا فدية فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت