كثيرًا ما يفقد الناس أموالًا من نقود وأمتعة وبهائم فيجدها غيرهم، وقد أوجب الشرع على من وجد مالًا ضائعًا له قيمة أن يعرفه سنة، فإن لم يجد صاحبه فله أن يتملكه ويبقى في ذمته بحيث لو جاء صاحبه يومًا من الدهر أعطاه، وللفقهاء خلاف في بعض أحكام اللقطة بينها الشيخ في هذه المادة.