فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1083

إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهرًا

السؤالما الحكم فيمن كان مسافرًا يوم الجمعة إلى بلده فصلى الجمعة ظهرًا في سفره، ثم وصل إلى بلده قبل خروج وقت صلاة الجمعة؟

الجوابما دام أنه لم يأت إلا بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصرًا، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى، فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين، ولا يجزئه صلاته قبل ذلك، والأصل أن المسافر لا يصلي الصلاة إذا كان قد قرب إلى بلده إلا بعد أن يصل، أو أن يخشى خروج الوقت، فإذا أقبل -مثلًا- إلى الرياض من المنطقة الشرقية -مثلًا- وزالت الشمس، وبينه وبين الرياض -مثلًا- ساعة فله أن يصلي الظهر قصرًا هناك، فيصليها ظهرًا، ويأتي بعد أن تصلي الجمعة ويخرجوا من المساجد بنصف ساعة أو بساعة أو نحو ذلك، ولا يقال له: إن الوقت لا يزال وقت الجمعة؛ إذ كيف يصلي جمعة وهو وحده؟ بل تجزيه صلاة الظهر قصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت