فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1083

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الكسوف عند حدوث زلزال وقع في بعض البلاد، فلما حصلت زلزلة في بلد من بلاد المسلمين صلى، أو أمر بصلاة كصلاة الكسوف، فأجاز ذلك بعضهم، أما بقية الحوادث فلا تصلى صلاة الكسوف، فلو حصلت عواصف ورياح شديدة، ولو كانت تقلع الدور، أو تحمل الأمتعة لا يشرع لها صلاة كسوف، وإنما يشرع الدعاء والذكر والصلاة التي هي صلاة عادية مفردة، أو ما أشبه ذلك.

كذلك لو حصل غرق، أو حصلت صواعق مغرقة أو ما أشبه ذلك لا يشرع -أيضًا- أن تصلى صلاة الكسوف، إنما صلاة الكسوف وردت في خسوف أحد النيرين، وصلاة ابن عباس عند حصول الزلزلة اجتهاد منه، وإن صلي فلا بأس بذلك عند الزلازل ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت