فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1083

قوله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس) : الركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلية، فالكنز الذي يوجد مدفونًا وعليه آثار الكفار وليس للمسلمين يسمى ركازًا، فهو مثل الغنيمة يؤدي من وجده خمسه كما يؤدى من الغنيمة، وباقيه لمن وجده كالغانمين، هذا حكم الركاز.

أما إذا كانت عليه علامات المسلمين فإنه لقطة، فإذا كان مكتوبًا عليه أسماء الله، أو اسم دولة مسلمة أو نحو ذلك على هذه الدراهم أو هذه الدنانير أو هذا الذهب المكنوز أو نحو ذلك، أو كانت صناعته تدل على أنه للمسلمين اعتبرناه لقطة، فعلى صاحبه أن يعرفه كما تعرف اللقطة، فإن وجد صاحبها وإلا أخرج منها جزءًا كربع أو خمس وباقيه له، وإذا لم يعرفها فإنها من بيت المال.

وعلى كل حال فالشاهد منه ذكر الركاز، وهو أنه يخرج منه الخمس، ولا يكون ذلك زكاة، بل غنيمة كما يخرج خمس الغنيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت