فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1083

ويقال كذلك فيما إذا كان هناك سبب آخر، فإذا قدر أن أحد الأولاد افتقر لكثرة عياله، وركبته الديون، والآخرون مستغنون إما لقلة العيال وإما لكثرة الكسب ولكثرة الدخل، وليس عليهم ديون ولا غيرها، فلا شك أن الأب له أن يخفف عن هذا الولد الذي تحمل هذا الدين، فله أن يساعده، ولا يقال: أعط البقية كما أعطيت هذا؛ لأنه ما أعطاه إلا لسبب وهو كثرة عياله، أعطاه لفقره وفاقته، فهو في حاجة للنفقة.

فمعنى (يساوي بينهم في النفقة) : أن يعطي هذا قدر ما يكفيه هو وعياله، وهذا قدر ما يكفيه وزوجته، وهذا قدر ما يكفيه وحده إذا كان أعزب، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت