فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1083

ومن كان دون ذلك فمحله حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، فميقات أهل مكة للحج من مكة، وميقاتهم للعمرة من أدنى الحرم، فإذا أرادوا أن يعتمروا خرجوا إلى أمن الحرم كالتنعيم أو الجعرانة أو نحوها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة أعمرها من التنعيم، ولما اعتمر هو في سنة ثمان اعتمر أو أحرم من الجعرانة، ويجوز أن يحرم من أية جهة، وأن يحرم من أي مكان خارج حدود الحرم، فيخرج -مثلًا- إلى عرفة، أو إلى طريق جدة، إذا تجاوز حدود الحرم ويحرم ثم يدخل مكة بعمرة فيقضي عمرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت