فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1083

إذا كان نذر معصية ففيه كفارة، ولا يجوز الوفاء به، سواء أكانت المعصية من الذنوب أم من الشرك، فإذا قال -مثلًا-: إن شفى الله مريضي فعلي أن أشرب خمرًا أو أن أزني بكذا فهذا حرام عليه الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لحديث: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين) ، وكذلك إذا كان من الشرك، كالنذور التي يفعلها القبوريون، كأن يقول أحدهم: إن ربحت تجارتي.

أو: إن قدم غائبي.

أو: إن شفي ولدي فعلي أن أذبح شاة عند قبر السيد فلان.

السيد البدوي -مثلًا- أو الحسين أو علي أو نحوهم.

والذبح لغير الله شرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله) ، فمن نذر به فلا يجوز الوفاء بهذا النذر.

وهكذا لو نذر أن يسرج قبرًا؛ لأن إسراج القبور أيضًا شرك ومنهي عنه.

وهكذا لو نذر وقال: نذرت إن شفيت أو إن ربحت أن أهريق على ذلك القبر زيتًا أو دهنًا.

أو: أن أطعم من يسدن هذا القبر ويخدمه أو يصلي عنده.

أو: أن أبني عليه قبة أو نحو ذلك، فإن هذا من الشرك، ولا يجوز الوفاء به.

فالحاصل أن النذر في قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) هو أن ينذر التصرف في شيء لا يملكه، فلا يصح، ويكون عليه كفارة، وكذا لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان في معصية أو في شرك، وفيه كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت