(لا كِفَايَةَ لَهُ) يعني: لا من ماله، ما عنده ما يكفيه، ولا من بيت المال. ولا كفاية له يعني: ليس ثم ما يكفيه لا من عند نفسه ولا من بيت المال.
(أَخْذُ رَزْقٍ) بفتح الراء (مِنْ مُسْتَفْتٍ) {عَلَى الصَّحِيحِ} .
إن كان متعينًا، تعيَّن أن يُفتيَ .. لا يوجد في هذا البلد إلا مفتٍ واحد، ولا كفاية له: هل يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي؟ قال: نعم.
قال: (وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا) {أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ} .
(لا كِفَايَةَ لَهُ) لا من ماله ولا من بيت المال.
(أَخْذُ رَزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ) {عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ إنْ كَانُوا} إن كان عنده {وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا} .
{وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ} .
إذًا: قوله: (لاَ كِفَايَةَ لَهُ) مفهومُه: إن كان له كفاية فلا يجوز وهو الصحيح. اختاره ابن القيم.
إذًا: من تعين للفتيا له حالان .. تعين للفتيا يعني: تعيَّن عليه .. لا يوجد غيره.
إما أن يكون له كفاية فلا يجوز أن يأخذ من المستفتي.
وإن لم يكن فحينئذٍ جاز، والشأن هذا في غير الفتيا.
ولذلك قال:
وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ
وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ ... جَمَاعَةٌ وَآخَرُونَ سَمَحُوا
عَنْ كَسْبِهِ فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ
قال: (وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أي: للمفتي.
(أَهْلُ بَلَدٍ رَزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ) .
وهو كذلك، قرية قالوا: يا فلان أنت تطلب العلم وتفرغ لنا ونكفيك، تُفتي وتُعلِّم وتُدرِّس وتخطب .. إلى آخره، جاز؟ جاز ولا إشكال فيه.
(وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) {أَيْ: لِلْمُفْتِي} .
(أَهْلُ بَلَدٍ رَزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ) ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: لَكِنَّ ظَاهِرَ هَذَا: وَلَوْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمَا يَقُومُ بِهِ، فَيُشْكِلُ، أَوْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ. أَنَّهُ إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِمَا يَقُومُ بِالْعِيَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
يعني: قوله: (لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ) معناه إن لم يتفرَّغ شُغِل، وإذا كان كذلك رجعنا إلى المسألة السابقة وهو: إن كان سيتفرغ لهم بحيث سيترك عملَه ويترك طلب رزقه، وحينئذٍ لا بأس أن يأخذ، وإلا فالأصل المنعُ.
لماذا؟ لأن ما كان عبادة .. لأنه يقوم بواجب، قال تعالى: (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) )إذًا: إفتاء الناس واجب، إن احتيج إليه وكانت المسألة معيَّنة ولا تتأخر -بضوابط سيأتي ذكرها-، حينئذٍ تعين عليه أن يفتي.
إذًا: هو كمن تعيَّنت عليه الصلاة، هل له أن يأخذ؟ الجواب: لا. كذلك الشأن في الفتيا.
قال هنا: (وَلَهُ قَبُولُ هَدِيَّةٍ) لو أُهدي للمفتي، لكن الهدية لا يكون فيها شبهة.
(وَلَهُ) {أَيْ: لِلْمُفْتِي} .
(قَبُولُ هَدِيَّةٍ) أطلق الهدية يعني: ليس فيها أي شبهة، إن كان فيها شبهة حينئذٍ يُنظر فيها.