فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 703

يده وطرحه وقال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده"فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له:"خذ خاتمك وانتفع به"فقال: والله لا أخذه أبدًا وقد طرحه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث المشهور:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصًا من الذهب في آذانهم.

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة، في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علمًا أن هذه الدبلة من غير الذهب؟

فأجاب: لا نعلم لهذا العمل أصلًا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن التختم بالذهب. [1]

(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (2/ 208، 209) لسماحة الشيخ ابن باز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت