2 -الصيغة: وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضى من الطرفين.
3 -المهر أو الصداق: وهو «ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية» .
وله أحكام منها:
* أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، -* وأنه حق خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما، -*والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه، -
*وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية:
1 -الأهلية في كلا الزوجين.
2 -عدم الاتفاق على إسقاط المهر.
3 -ولي الزواج عند الاقتضاء.
4 -توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين.
5 -انتفاء الموانع الشرعية ...