فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 703

2 -الصيغة: وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضى من الطرفين.

3 -المهر أو الصداق: وهو «ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية» .

وله أحكام منها:

* أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، -* وأنه حق خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما، -*والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه، -

*وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية:

1 -الأهلية في كلا الزوجين.

2 -عدم الاتفاق على إسقاط المهر.

3 -ولي الزواج عند الاقتضاء.

4 -توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين.

5 -انتفاء الموانع الشرعية ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت