فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 703

رجل زنى بامرأة، فهل يجوز له أن يتزوجها قبل أن تتوب وما المقصود بتوبتها هل هي إقامة الحد عليها

أم التوبة المعروفة

وإذا كانت التوبة الحد

فنحن فب بلد لا يقام فيها الحدود فما حل هذه المسألة؟ فأجاب: لا يتزوج الزاني بمن زنى بها إلا أن يتوبا إلى الله توبة نصوحًا على الوجه المعروف في التوبة ولابد من استبرئها قبل العقد عليها ليعلم أنها تحمل من الزنى فإن تبين أنها حامل لم يعقد عليها حتى تضع الحمل لأن ولد الزنى لا يلحق الزاني لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر". [1]

المتعة: هو

أنّ يُشارِط الرجل المرأة شَرْطًا على شئ بأجلِ

معلوم يستحِلّ به فرَجْها ثم يفارقُها من غير تَزْويج ولا طلاق أُحِلّ ذلك للمسلمين بمكة ثلاثة أيام حين حَجّوا مع رسول الله

(1) من رسالة للشيخ بخطه عليها توقيعه بتاريخ 22/ 12/1405 هـ عن فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 779) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت