فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الخطابي: إذا تأملت هذا أنه قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن
الولد كبعضه فإذا
ضيعه هلك، ولم يجد
من ينوب عنه في الإنفاق عليه، ثم ثلث بالزوجة وأخرجها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها ما يمونها من زوج أو ذي محرم تجب نفقتها عليه، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته انتهى كلام الخطابي. [1] - - -
عن ثوبان أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال". [2] وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال دينار: أنفقه في سبيل الله ودينار في المساكين ودينار على أهلك
(1) عمدة القاري (8/ 295) .
(2) رواه مسلم برقم (994) ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.