وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها. [1]
باب
وجوب الغسل لالتقاء الختانين
على الرجل والمرأة الغسل إذا التقى الختانان سواء أنزل الرجل أم لم ينزل.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". [2]
وعن أبي موسى قال ثم اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 230) .
(2) رواه البخاري برقم (287) ، باب إذا التقى الختانان، ومسلم برقم (348) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.