فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 703

باب كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الحيض أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

؟ فأجاب: اليأس ليس مقيدًا بسن معينة، لأن اليأس ضد الرجاء، فمتى انقطع الحيض عن المرأة على أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ رجوعه فهذا هو اليأس،

ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من خمسين سنة.$%& )) فتاوى الحرم 1408 هـ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)

وسئل الشيخ

محمد صالح العثيمين: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على، وأخرى تجاوزت الخمسين على غير الصفة المعروفة، وإنما صفة أو كدرة؟ فأجاب: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح

: إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت