فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والله أعلم. [1]
باب ما الذي يجوز للرجل
من النفساء وقت النفاس؟
النفساء والحائض سواء في جواز الاستمتاع منها دون الفرج، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس؟ فأجاب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الله عنها الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض"والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال"
أحمد: ما يعجبني أن
يأتيها زوجها. أحاديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا
تقربيني. ولأنه
لا
يؤمن عود الدم في زمن
الوطئ. [2] - - -
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن.
(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 103) ، (صادرة عن الإفتاء 1146 ـ في 20 ـ 5 ـ 88 هـ) .