فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 703

وإذا توضأ العبد يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة إذا لم ينتقض وضوئه. سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد؟ فأجاب: نعم يجوز ذلك فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلًا ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر، وإن لم يكن قد نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين، لأن طهارته التي

تطهرها لصلاة الظهر

رفعت الحدث عنه،

وإذا ارتفع حدثه

فإنه لا يعود إلا بوجود سببه

، وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة. [1] حكم وضوء من كان على أظافرها مناكير. وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ"المناكير". فأجاب:

ما يسمى"المناكير"وهو شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ، أو المغتسل،

(1) مجموع فتاوى ورسائل

فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت