فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 703

الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما، ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول، قال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين، فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون

بعض لا من لزمه اسم رضاع. [1] وعن بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي الله عليه وسلم - في بنت حمزة:"لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من رواه البخاري برقم (2502) ، باب الشهادة على، ومسلم برقم (1446) ، باب &%$"

عن عمرة عن عائشة أنها قالت ثم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن. [2]

(1) الأم (5/ 24) .

(2) روه مسلم برقم (1452) ، باب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت