فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 703

وعن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا

تغتسل أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل. [1] وعن مالك عن عبد الله بن أبي

بكر أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا زوجها إذا تغتسل فقالا لا حتى تغتسل. [2]

تقدم القول في أن الحائض لا يجوز وطئها. قال الله وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي

الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ، ولكن يباح منها كل شيء إلا الجماع. فعن أنس - رضي الله عنه -، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي

-صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء الله - صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل"

(1) مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يصيب تغتسل.

(2) مصنف عبد الرزاق برقم (1274) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت