ولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر،
فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ [1] . قال ابن قيم الجوزية: ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج والقران، وولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة
محمد بن
أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ. وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن: إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض. ثم سار رسول الله وهو يلبي، والناس معه، وهم يقرهم ولا ينكر عليهم. [2]
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية
وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا
(1) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (1218) وغيره.
(2) زاد المعاد.