فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 703

لها تمييز

بين دم الحيض

وغيره

, فإن كان لديها تمييزا

امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم

المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما، وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس

عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا.

عن مجاهد: قالت عائشة رضي الله عنها:"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها"

فقصعته بظفرها". ("

عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله في الخميلة إذ، فقال:"ما لك أنفست"،قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله - صلى

الله عليه

وسلم -

يغتسلان من

إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. [2] وقد جمع الحافظ ابن حجر بين حديث أم سلمة وحديث عائشة في

الباب السابق، حيث قال:"وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم"

(1) رواه البخاري برقم (306) ، باب

هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.:

في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم

لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. $%& )) فتح الباري (1/ 331) .

(2) رواه البخاري برقم (1828) ، باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، ومسلم برقم (256) ،باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت