قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. [1] وقال شيخ الإسلام ابن الله: وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما يقوله مالك فهم يقولون: لم يثبت عن الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه
في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى
العادة كما قلنا، والله أعلم. [2] وقال الشيخ السعدي رحمه الله: بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنًا وزمنًا ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين بل
الحيض هو وجود الدم والطهر فقده ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. [3]
(1) المحلى (2/ 200) .
(2) مجموع الفتاوى (21/ 623) .
(3) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (23: 26) .