فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 703

فأجاب: الحمد لله إذا زوج الرجل موليته وأخته ونحو ذلك على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما فهذا نكاح الشغار، وهو حرام، ومبطل النكاح من أصله، لحديث عبد الله

بن عمر رضي الله عنهما، قال:"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق"متفق عليه. وأما إذا ذكر صداق

لكل واحدة منهن، وكان الصداق مستقلًا، وغير قليل، ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به. إذا عرف هذا فإن كانت الألفان وخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين موليه الآخر على الانفراد صح وإلا فهو الشغار الممنوع. [1]

أباح الله سبحانه وتعالى لنا من اليهود والنصارى، يرجى إسلامهن، ولكن إذا كان هناك مفسدة من

(1) (صادرة عن الإفتاء 1242 في 9/ 11/1377 هـ) ، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

آل الشيخ(

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت