فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 703

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد فقلت له سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

ألقيت عليه المهابة فقال لا بل سليه أنت قالت فانطلقت فانتهيت إلى الباب وإذا على الباب امرأة من الأنصار يقال لها زينب حاجتها حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا له سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا قالت فدخل عليه بلال فقال له على الباب زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار تسألانك

عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما يجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة". [1] "

عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة". ("

[2] قال النووي: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا ولكن يدخل المحتسب وطريقه في

(1) رواه البخاري برقم (1393) ، باب الزكاة على الأقارب، ومسلم برقم (1000) ، باب فضل

النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين.

(2) صحيح الجامع

رقم 5535)، صحيح الترغيب رقم (1955) ،

السلسلة الصحيحة رقم عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كتبت له صدقة".$%& (3) صحيح مسلم رقم (1002) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت