فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 703

فكذلك لا يصح طوافها لأن الطواف بالبيت صلاة ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

قال:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي"

بالبيت حتى تطهري"فطوافها عند الجمهور وجوده كعدمه بل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض، والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المسألة الأولى. [1] بن إبراهيم آل الشيخ: عن امرأة حجت وحاضت قبل"

طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل. فأجاب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلًا، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج؛ ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم. [2]

(1) برنامج نور على الدرب بالإذاعة.

(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 60، 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت