فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 703

عن الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) قالت:"خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي"

-صلى الله عليه وسلم - ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام،

قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". [1] قال ابن حجر: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور."

ثم قال: وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها.

[2] وسئل سماحة الشيخ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الإفاضة الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)

المسألة هو جواب الأولى وهو أن المرأة تقول إنها

طافت وهي حائض: جمهور لا يصححون هذا الطواف لأنها حائض، فمادام أنها لا تصلي ولا تصوم

(1) رواه البخاري برقم (298) ، باب ترك الحائض الصوم، ومسلم برقم (1211) ، باب بيان وجوه الإحرام.

(2) فتح الباري (3/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت