باب
خروج المذي من المرأة ينقض الوضوء
خروج المذي من الفرج ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، كما ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فعن علي - رضي الله عنه -، قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ". [1]
قال النووي رحمه الله: والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج ثم شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه. [2]
(1) رواه البخاري برقم (132) ، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، ومسلم برقم (303) ، باب المذي.
(2) شرح النووي (3/ 213) .