فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 703

يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ. [1]

رابعًا: إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها، مثل أن يُستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر. خامسًا: إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به. سادسًا: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه، فإن

العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. فهذه [2]

(1) سورة الطلاق.

(2) فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين،

"مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" (ص 61 - 63) . وانظر موقع الإسلام سؤال وجواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت