فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبلوغ
المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة: 1 ـ أن
تتم خمس عشرة سنة. 2 ـ أن تنبت عانتها. 3 ـ أن تنزل. 4 ـ أن تحيض. فإذا حصل واحد مَن مِن هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة
هناك فرق بين الحيض والاستحاضة المرأة الصلاة والصيام حال الحيض، أما في حال الاستخاضة تصلي
وتصوم وحالها حال المرأة الطاهرة، ويُعلم هذا بلون الدم حيث أن دم الحيض يكون أسود
قاتم بخلاف دم الاستحاضة يكون باللون الطبيعي.
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح
بن فوزان (3/ 194، 195) .