فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 703

وبلوغ

المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة: 1 ـ أن

تتم خمس عشرة سنة. 2 ـ أن تنبت عانتها. 3 ـ أن تنزل. 4 ـ أن تحيض. فإذا حصل واحد مَن مِن هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة

هناك فرق بين الحيض والاستحاضة المرأة الصلاة والصيام حال الحيض، أما في حال الاستخاضة تصلي

وتصوم وحالها حال المرأة الطاهرة، ويُعلم هذا بلون الدم حيث أن دم الحيض يكون أسود

قاتم بخلاف دم الاستحاضة يكون باللون الطبيعي.

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح

بن فوزان (3/ 194، 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت