فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-- - أسئلة تطبيقية حول الحيض والنفاس.
سئل العلامة عبد الرحمن بن ناصر الله: إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته، فهل تجلس؟ فأجاب: المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها، ودمها على حالته ما تكره،
فإنها تجلس فيه أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه. [1]
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: عادتي الشهرية تتراوح
ما بين سبعة إلى ثمانية أيام. وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دمًا ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
(1) الفتاوى السعدية ص(